المادة 2
يعتبر إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 10980 تاريخ 06/02/2023 نافذ
يعتبر إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10980 تاريخ 06/02/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326190/article/2/