النص الكامل

مرسوم رقم 10981 تاريخ 06/02/2023 نافذ

المادة 3

المادة 3

تفتح وزارة الـمالية الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة في موازنة السنة الـمالية الجارية وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الهيئة العليا للاغاثة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان على التنسيب التالي:

الجزء 2(أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 ــ الهيئة العليا للاغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات اخرى

النبذة 7 ــ انشاءات اخرى لهيئة العليا للاغاثة

ــ مساهمة للهيئة العليا للاغاثة لتأمين عودة اللبنانيين الـموجودين في اوكرانيا الراغبين في العودة الى لبنان.

المادة 3 من مرسوم رقم 10981 تاريخ 06/02/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326192/article/3/