جميع التشريعات

مرسوم رقم 10616 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10616
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10616 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 7942 تاريخ 2/7/2021 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5371 تاريخ 4/4/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة I GUN لصاحبها روجيه ابي خرمه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 111/القسمين 24 و25 من منطقة فرن الشباك العقارية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم