جميع التشريعات

مرسوم رقم 10619 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10619
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10619 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8499 تاريخ 26/11/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد وليد محمد بهاء الدين زكريا للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد وليد محمد بهاد الدين زكريا الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5162 تاريخ 31/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد وليد محمد بهاء الدين زكريا، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 365 من منطقة تكريت العقارية ــ الشارع العام ــ ملك علي بشير أسعد ــ محافظة عكار، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم