جميع التشريعات

مرسوم رقم 10620 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10620
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2490-2491
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10620 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8311 تاريخ 6/9/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاسـتـدعــاء الـمـقــدم من السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7340 تاريخ 9/5/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2362 من منطقة دورس العقارية ــ الطريق العام ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم