جميع التشريعات

مرسوم رقم 10623 20/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10623
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2492
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10623 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8335 تاريخ 8/9/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7337 تاريخ 9/5/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 626 من منطقة اللبوة لعقارية ــ الطريق العام ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم