المادة 1
تُفوض الـمدير العام للتعاونيات الـمهندسة غلوريا ابو زيد صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لـمضمون الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 111/1959 (تنظيم الادارات العامة(.
قرار رقم 21 تاريخ 27/12/2022 نافذ
تُفوض الـمدير العام للتعاونيات الـمهندسة غلوريا ابو زيد صلاحية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لـمضمون الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 111/1959 (تنظيم الادارات العامة(.
المادة 1 من قرار رقم 21 تاريخ 27/12/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326236/article/1/