جميع التشريعات

تعميم رقم 3 23/01/2023

منع إستعمال الـمادة الـملونة Rhodamine B في صناعة مخللات اللفت

النوع
تعميم
الرقم
3
التاريخ
23/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2023, ص. 572
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 3 تاريخ 23/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

لـما كان سبق لوزارة الصناعة أن أصدرت القرار رقم 119/1 تاريخ 15/9/2017 (منع إستعمال مواد ملونة في صناعة الـمخللات(،

وعطفا على الـمراسلة التي وردت الى وزارة الصناعة من قبل بعثة لبنان لدى الإتحاد الأوروبي التي تفيد بإخضاع اللفت اللبناني للـمزيد من الرقابة على الحدود الجمركية الأوروبية عند الإستيراد بإدراجه على الـمرفق /2/ من القرار الأوروبي رقم 1793/2019 بعد أن كان مدرجا على الـمرفق رقم /1/ وما يترتب على ذلك من وجوب تقديم شهادة رسمية ونتائج تحاليل مخبرية مع كل شحنة لفت تثبت خلوه من مادة Rhodamine B، بسبب إستمرار ورود حالات عدم إمتثال اللفت اللبناني للـمواصفات الأوروبية،

ولـما كان القرار الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 20 يوما على نشره في جريدة الإتحاد الأوروبي الرسمية، ومن الـمتوقع نشره في الجريدة الرسمية في أواخر شهر كانون الثاني أو أوائل شباط 2023،

لذلك، يهم وزارة الصناعة أن تعلـم جميع الصناعيين والتجار والـمعنيين بأنها لن تصدر شهادات صناعية وإفادات صناعية ولن تصدق على فواتير وشهادات منشأ خاصة باللفت إن كان للتصدير أو للإستهلاك الـمحلي، إلا بعد إبراز فحوصات مخبرية من معهد البحوث الصناعية تبين خلوه من مادة Rhodamine B، بالإضافة إلى تقديم تعهد بعدم إستعمال هذه الـمادة الـملونة في تصنيع اللفت.

يعمل بهذا التعميم فور نشره في الجريدة الرسمية.