جميع التشريعات

مرسوم رقم 10979 06/02/2023

إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
10979
التاريخ
06/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10979 تاريخ 06/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /90.844.272.000/ ل.ل. (فقط تسعون مليارا وثمانماية واربعة واربعون مليونا ومئتان واثنا وسبعون الف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: لزوم دفع الـمساعدة الإجتماعية للـمستشفيات الحكومية وفقا للـمبلغ الـمحدد لكل مستشفى وفقا للجدول الـمرفق.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

Text of the article as published, an image

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل