جميع التشريعات

مرسوم رقم 10501 14/10/2022

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة البوشرية العقارية ـ قضاء الـمتن

النوع
مرسوم
الرقم
10501
التاريخ
14/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2499-2502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10501 تاريخ 14/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية(،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الـملكية العقارية(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 11/11/2021 والـمسجل بالرقم 2143/2021 من فخامة الرئيس الشيخ أمين بيار الجميل، الـمتضمن طلبه الـموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) تفصل بين العقارين رقم 395 ورقم 3270 من منطقة البوشرية العقارية ــ قضاء الـمتن لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.

بناء على إفادة بلدية الجديدة، البوشرية السد والـمسجلة بالرقم 1200 تاريخ 9/3/2020 بأن القناة غير جارية وغير متصلة بالشبكة العامة للـمياه،

بناء على التعهد الـموقع من قبل أصحاب العلاقة بشراء القسم الـمراد اسقاطه والـمسجل لدى كاتب العدل في جديدة الـمتن الاستاذ فايز جوزف الحاج بالرقم 3622/2022 تاريخ 3/3/2022،

بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 2143/2021 تاريخ 9/7/2022،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الفاصلة بين العقارين رقم 395 ورقم 3270 من منطقة البوشرية العقارية ــ قضاء الـمتن البالغة مساحته /19/م2 (تسعة عشر مترا مربعا تقربيا) والـمبين باللون الأحمر والـمحدد بالأحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ رــ ح ــ أ) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

على طالب الاسقاط إظهار حدود القسم موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من قبل الدوائر الـمختصة لتحديد مساحته نهائيا وتسديد عمليات اطهار الحدود والضم والفرز.

المادة 3

يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط وإن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل