جميع التشريعات

قرار رقم 142 28/02/2023

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
28/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/2023, ص. 1023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 28/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 55/1 تاريخ 26/01/2023 (تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشـركـات التي تـعـتـمـد النظام النقدي في محاسبتها(،

بناء على الـمـذكــرة رقــم 2258/ص1 تــاريـــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج 18) عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

28 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل