جميع التشريعات

قرار رقم 630 20/10/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثالث من سنة 2022 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

النوع
قرار
الرقم
630
التاريخ
20/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 46, 27/10/2022, ص. 2524
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 630 تاريخ 20/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 )تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/10/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثالث من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

20 تشرين الأول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل