المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية الـمخصصة من أجلها.
مرسوم رقم 10956 تاريخ 05/12/2022 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية الـمخصصة من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 10956 تاريخ 05/12/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326297/article/2/