جميع التشريعات

علم وخبر رقم 121 27/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «زهرة الشرق» "Fleurs de l'orient" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
121
التاريخ
27/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023, ص. 597-598
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 121 تاريخ 27/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «زهرة الشرق» "Fleurs de l'orient"

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11376 تاريخ 19/7/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ ملك رأفت محمد علي رعد.

غايتها: 1 ــ السعي لتقديم الدعم والاعانات الخيرية.

2 ــ إعطاء الفرصة للأشخاص الـميسورين لتقديم الـمساعدة لغيرهم من فئات الـمجتمع.

3 ــ رفع مستوى الوعي بين الناس وذلك من خلال النشاطات والندوات التي تقوم بها الجمعية.

4 ــ التركيز على الجانب التربوي والتعليمي وتقدمة الهبات والـمساعدات للأطفال الغير قادرين على دفع الأقساط الـمدرسية.

5 ــ الاسهام في حل مشاكل الاسر الفقيرة وتوفير ادنى الـمتطلبات الـمعيشية الضرورية (الدواء ــ الوحدات الغذائية وغيرها من الـمساعدات العينية).

6 ــ الاسهام والتنسيق بين الجمعيات والـمؤسسات الرسمية والشعبية من أجل رعاية ومساعدة الفقراء والأيتام والـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ريتا غالب جوني

د. رأفت محمد علي رعد

د. كيفن جاد مسعد

د. طلال رأفت رعد

علي غالب جوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رأفت محمد علي رعد.

«زهرة الشرق» "Fleurs de l'orient"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي