جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1469 07/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: {Akkar Hunting club -- The House of Sustainable hunting}«نادي الصيد في عكار ـ بيت الصيد الـمستدام»مركزها: رحبة ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1469
التاريخ
07/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 55, 22/12/2022, ص. 3569-3570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1469 تاريخ 07/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{Akkar Hunting club -- The House of Sustainable hunting} "نادي الصيد في عكار ــ بيت الصيد الـمستدام"

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1081 تاريخ 19/11/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"نادي الصيد في عكار ــ بيت الصيد الـمستدام"

مركزها: رحبة ــ شارع الحرية ــ ملك كمال يونس ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تشجيع هواية الصيد البري الـمستدام بحسب قانون الصيد البري 580 .

2 ــ التوعية البيئية ونشر ثقافة الصيد البيئي الـملتزم بقانون الصيد البري 580.

3 ــ الـمحافظة على نظافة البيئية.

4 ــ مراعاة مبادئ الإستدامة والتنوع البيولوجي أثناء ممارسة هواية الصيد.

5 ــ التوعية بشأن الطيور الحيوانات الـمقيمة والـمهاجرة.

6 ــ التوعية بشأن الطرائد الـممنوع/ الـمسموح صيدها بحسب قانون الصيد البري 580.

7 ــ التوعية بشأن ضوابط الصيد الـمستدام ــ مواسم وتواريخ.

8 ــ رفع مستوى الوعي العام بين الصيادين.

9 ــ تنظيم أنشطة ورحلات داخل وخارج لبنان للتشجيع على مبدأ الصيد الـمستدام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

القاضي جاد يوسف خليل

د. حبيب جرجس حزقيال

يونس حنا خليل

شربل الياس الذيب

بول جورج تاتاريان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يونس حنا خليل.

{Akkar Hunting club -- The House of Sustainable hunting}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي