جميع التشريعات

قرار رقم 88 01/02/2023

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهر كانون الأول 2022

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
01/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023, ص. 615-616
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 01/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين عن طريق الجو والبحر(،

بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90/1991),

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار الـمشترك رقـم 3043/1 تـاريـخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج الـمسافرين من الـمرافئ الجوية والبحرية(،

بناء على القرار رقم 596/1 تاريخ 3/10/2022 (آلية إستيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر(

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 28/02/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح عن رسم خروج الـمسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر كانون الأول 2022.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل