جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13530 30/01/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 13384 تا ريخ 16/12/2021 إجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13530
التاريخ
30/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023, ص. 726
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13530 تاريخ 30/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريـخ 16/12/2021 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 30/1/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لـمدة، تنتهي بتاريخ28/2/2023 قابلة للتجديد .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه