جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1491 09/12/2022

تعديل العلـم والخبر رقم: 972 تاريخ 26/5/201 1للجمعية الـمسماة: «قطاف الخير» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1491
التاريخ
09/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 55, 22/12/2022, ص. 3576-3577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1491 تاريخ 09/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 972 تاريخ 26/5/2011,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «قطاف الخير» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12536 تاريخ 16/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بـتـعـديـل إسـم، مـركـز وغـايـة الجمعية الـمسماة: "قطاف الخير" الحائـزة على بيان العلـم والخبر رقم 972 تاريخ 26/5/2011

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "الخير للإغاثة الإنسانية {AL--Kheir Humanitari an Relief}"

بدلا من:

"قطاف الخير"

مركزها: بيروت ــ الرملة البيضاء ــ شارع فريد طراد ــ بناية الهناء ــ الطابق الثامن.

بدلا من:

بيروت ــ الحمرا ــ شارع الـمقدسي ــ مقابل تعاونية الحمراء ــ بناية بلطجي ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ نشر الثقافة العمل والانتاج، وتعزيز مبادئ الـمواطنة، والإنتماء، والقيم الإنسانية والعائلية والأخلاقية من خلال تكريس مفهومي الـمسؤولية والريادة الـمجتمعية، وحث الأفراد والجماعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص على إتخاذ الـمبادرات، وجمع الـموارد الـمالية والبشرية لدعم وتنمية وتمكين وتطوير الـمجتمعات والفئات الـمهمشة.

2 ــ الدعم والدفاع عن حقوق الفئات الـمهمشة في لبنان والخارج من خلال تقديم الـمساعدات والإستشارات على كافة أنواعها.

3 ــ تقديم الـمساعدة والعون للسكان الـمنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية أو تلك التي يصنعها الإنسان وضحايا النزاعات والحروب الـمسلحة، بغض النظر عن العرق والدين أو العقيدة أو القناعات الإيديولوجية.

4 ــ تقديم الخدمات ذات الطابع الـملح في الـمجالات التعليمية والطبية والنفسية والصحية العامة.

5 ــ دعم وتشجيع الـمشاريع الإنسانية والتنموية البشرية والبيئية.

6 ــ إعداد وتنفيذ مشاريع ودراسات ورسم إستراتيجيات ووضع تقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم، إضافة الى الإستشارات.

7 ــ تنمية الـمجتمعات الـمهمشة.

8 ــ تقديم الـمساعدات الإغاثية للـمحتاجين والـمعوزين من عائلات وأفراد الـمتضررين بسبب القمع والـملاحقة والتشرد واللجوء والكوارث والأزمات من منطلق إنساني وخيري بحت.

9 ــ تنظيم ندوات، مؤتمرات ومعارض وإعداد برامج تثقيفية، وتعليمية، وتنموية بمشاركة محلية، وإقليمية ودولية، وورش العمل وإصدار الـمطبوعات على كافة أنواعها، وإستعمال كافة وسائل نشر الـمعلومات التقليدية والإلكترونية ووضع آليات التعاون في سبيل دعم كافة النشاطات التي تعكس تراثنا وإبداعاتنا الثقافية والحضارية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ العمل على إعداد البرامج اللامنهجية والتثقيفية في الـمجالين التربوي والإجتماعي.

2 ــ العمل على رفع مستوى أداء العاملين في الـمجال التربوي.

3 ــ العمل على تفعيل دور الـمدارس في تنمية مفاهيم إجتماعية تربوية، تفعيلها وتقييمها.

4 ــ التواصل مع الـمدارس الخاصة والرسمية لحثها على التخطيط لأعمال خير، على مستويات مختلفة، من قبل التلاميذ وتنفيذها.

5 ــ العمل على تعميم فكر الخير والـمساهمة في دمج كل التلاميذ، بدون استثناء للإندماج بأعمال خيرية تعود بالنفع على الـمحيط بكافة أطيافه...

6 ــ تسجيل هذه الـمشاريع، لحفظها وعرضها على لجنة مختصة من قبل جمعية "رمضان الخير".

7 ــ عمل إجتماع سنوي لإنتقاء الافضل من هذه الـمشاريع، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

8 ــ القيام بدراسة ومتابعة التأثيرات على شخصية ونفسية الأبناء الـمشاركين بعمل الخير.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي