جميع التشريعات

علم وخبر رقم 127 27/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كريال» "Association CREAL" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
127
التاريخ
27/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2023, ص. 731-732
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 127 تاريخ 27/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كريال» "Association CREAL" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8707 تاريخ 20/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ كورنيش النهر ــ منطقة الأشرفية العقارية ــ العقار رقم 4821 ــ القسم رقم 7 ــ بناية رينا ــ مكتب إسكندر روجيه نجار ــ الطابق الثالث.

غايتها: أهداف الجمعية:

1 ــ تشجيع القطاع الـمسرحي.

2 ــ إدارة الـمسارح وإنتاج الـمسرحيات.

3 ــ عقد ورش عمل وطاولات مستديرة ومؤتمرات ودورات تدريبية حول الـمسرح.

4 ــ توعية الأولاد والشباب والـمجتمع بشكل عام على اهمية الـمسرح والثقافة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وجيه سامي عكاري

تانيا ريمون رزق

د. اسكندر روجي نجار

جوزيان جان كلود بولس

نديم انطون جوزف سليم شماس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اسكندر روجي نجار.

«جمعية كريال» "Association CREAL"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي