النص الكامل

قرار رقم 968 تاريخ 15/11/2022 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 13/02/2025

(عدلت بموجب قرار 87 / 2025 )

يستعاض عـن القرار الـمبدئي رقـم 10/32/2014 تـاريـخ 2/5/2014 بالقرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 وبهدا القرار التعديلي، وتسري أحكامهما على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من:

* العام الجامعي 2022-2023، على أن يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، وذلك تبعا للشـروط الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022،

* العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 2021­2022، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2، وذلك تبعا للشروط التالية:

ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،

ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

ــ أن يتضمن منهاج الشهادة /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة و/3/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة و/24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص و/69/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها ما لا يقل عن /1350/ ساعة تدريب،

ــ أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي،

تحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 87 تاريخ 17/01/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستعاض عـن القرار الـمبدئي رقـم 10/32/2014 تـاريـخ 2/5/2014 بالقرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022 وبهدا القرار التعديلي، وتسري أحكامهما على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من:

    * العام الجامعي 2022-2023، على أن يعتمد الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، وذلك تبعا للشـروط الـمحددة في الـمادة الأولى من القرار رقم 968/م/2022 تاريخ 15/11/2022،

    * العام الجامعي 2014-2015 ولغاية العام الجامعي 2021­2022، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادة التي يؤول إليها البرنامج الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 2، وذلك تبعا للشروط التالية:

    ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

    ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات،

    ــ أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وعشرين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

    ــ أن يتضمن منهاج الشهادة /24/ رصيدا اختياريا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة و/3/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات مساندة و/24/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص و/69/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها ما لا يقل عن /1350/ ساعة تدريب،

    ــ أن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمودع أصولا لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي،

    تحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2 من قرار رقم 968 تاريخ 15/11/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326402/article/2/