جميع التشريعات

قرار رقم 216 08/03/2023

تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2023

النوع
قرار
الرقم
216
التاريخ
08/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/2023, ص. 1121-1122
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 216 تاريخ 08/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 182 تـاريـخ 30/5/1942 (موازنة 1942) لا سيما الـمادة 27 منها،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 85/1 تاريخ 1/2/2023 (تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2023)

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2023 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

8 آذار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل