النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 31/01/2023 نافذ

المادة 2

المادة 2

تتلف كل كمية من الـمخللات الـمستوردة أو الـمعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على الـمواد الـملونة الـمذكورة في الـمادة الأولى، بعد تحليلها في احدى الـمختبرات اللبنانية الـمعتمدة والحاصلة على اعتمادية، وذلك وفقا للأنظمة الـمرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة.

المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 31/01/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326416/article/2/