المادة 3
يستبدل نص النبذة السابعة من الفقرة (1ــ البضائع الـمصدرة مع تحفظ لإعادتها( من البند ثانيا ــ ب (البضائع الأجنبية الـمنشأ الـمكتسبة الصفة الوطنية بتأدية الرسوم ــ حالات خاصة) من الـملحق رقم 22 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، بالنص التالي:
«الـمركبات الآلية الـمعدة للأشغال والـمركبات الزراعية والشاحنات والآلات والأجهزة والـمعدات التي يعاد تصديرها الى الخارج لأجل إجراء أشغال صناعية أو زراعية أو عمرانية لشق الطرقات والبناء الحديث وتوليد الكهرباء وجر الـمياه إلخ...».