جميع التشريعات

قرار رقم 17 09/03/2023

السماح للسيد «محمد علي اسماعيل رمال» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
09/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/2023, ص. 1124-1125
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 09/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «محمد علي اسماعيل رمال»، بتاريخ 27 كانون الأول 2021، والرامي إلى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «اسماعيل محمد رمال»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 1396/2022، تاريخ 19 كانون الثاني 2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «محمد علي اسماعيل رمال» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخـلـص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «اسماعيل محمد رمال»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي; العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي