جميع التشريعات

قرار رقم 18 09/03/2023

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «رفيق مصطفى الصيداني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
09/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/2023, ص. 1125
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 09/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من الـمادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 4988 ــ 22622/2019، تاريخ 1 كانون الأول 2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «رفيق مصطفى الصيداني» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، لامتناعه عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي; العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي