المادة 4
( اضيفت بموجب: مرسوم 11375 / 2023 )
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت في الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 11375 تاريخ 29/05/2023, المادة 1, 08/06/2023
يُعدل الـمرسوم رقم 11267 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية لصالح الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ــ لبنان) بحيث تضاف مادة تكون رابعة تنص على أن:
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت في الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
يجري ترقيم الـمادة اللاحقة لهذه الـمادة لتصبح مادة خامسة، "والباقي دون تعديل".