جميع التشريعات

مرسوم رقم 10301 06/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10301
التاريخ
06/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 44, 13/10/2022, ص. 2186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10301 تاريخ 06/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 8063 تاريخ 6/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3117 تاريخ 23/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلهم القائم على العقار رقم 996/القسم 5 من منطقة صربا العقارية ــ الكسليك ــ نزلة مرفأ جونيه ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم