جميع التشريعات

مرسوم رقم 11230 18/04/2023

تعديل الـمادة 18 من الـمرسوم رقم 7308 وتعديلاته تاريخ 26/1/2002 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (الضريبة على القيمة الـمضافة) الـمتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة

النوع
مرسوم
الرقم
11230
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 18, 27/04/2023, ص. 1744-1745
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 (Art. 18)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11230 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376، تاريخ 10 أيلول 2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) ولا سيما الـمواد 22، 23، 24 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7308 تاريخ 26/1/2002 وتعديلاته (الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (الضريبة على القيمة الـمضافة) الـمتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد اسـتـشـارة مجلـس شورى الدولة الرأي رقم 19/2022 ــ 2023 تاريخ 13/12/2023،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى نص الـمادة 18 من الـمرسوم رقم 7308 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) ويُستبدل بالنص التالي:

في حال كان ثمن الخدمة أو الـمال محدداً بعملة أجنبية، ويهدف احتساب أساس فرض الضريبة على القيمة الـمضافة ولحين اعتماد سعر صرف موحد، يعتمد ما يلي:

أولاً: عند الاستيراد:

يعتمد سعر صرف الدولار الأميركي الذي يحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان لإستيفاء الرسوم الجمركية وأيضاً بالنسبة للضريبة على القيمة الـمضافة وسائر الرسوم التي تفرض عند الاستيراد.

ثانياً:

في حال قيام الـمكلفين بالضريبة على القيمة الـمضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير الـمستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصة صيرفة، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير أو الـمستندات الـمماثلة لها بالليرة اللبنانية.

ثالثاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على الفواتير الصادرة بعملة أجنبية من قبل الجهات الرسمية الـمعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات الـمتعلقة بالاتصالات السلكية اللاسلكية لصالح الـمشتركين سواء كانوا من الـمستهلكين أو الـمحترفين على أساس سعر منصة صيرفة.

رابعاً:

تحتسب الضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة على رسوم الـمطارات والـمرافئ الـمحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر منصة صيرفة.

خامساً:

في حال قيام الـمكلف باستيفاء الضريبة على القيمة الـمضافة بقيمة استناداً الى قيمة العملية الفعلية تفوق الضريبة الـمتوجبة وفقاً للـمواد السابقة من هذا القرار عندها يتوجب التصريح وتسديد الضريبة وفقاً للقيمة الـمستوفاة.

سادساً:

يمكن حسم أو استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة في حال توفر شروط تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل