جميع التشريعات

قرار رقم 42 15/02/2023

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الفنون الرياضي»

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
15/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2023, ص. 940
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 15/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 2135/د تاريخ 5/11/2020,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 19919/2020 تاريخ 22/12/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/1/2023,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الفنون الرياضي»

مركزها: وادي جيلو، قضاء: صور ، محافظة: الجنوب.

لـمزاولة الألعاب التالية: كيك بوكسينغ، كيوكوشنكاي.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي عبد الحسين جابر، علي حسين السيد، ابرؤاهيم رضا زيدان، رائد محمد علي جابر، حسن بديع بلحص، عباس سليمان بلحص، علي حسين بكري

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادي اللعبتين الـمذكورتين في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم تنضم إلى أي اتحاد يُلغى ترخيص اللعبتين ويعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس