جميع التشريعات

علم وخبر رقم 383 29/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ليغاليس» "Legalis Foundation" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
383
التاريخ
29/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 18, 27/04/2023, ص. 1758-1759
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 383 تاريخ 29/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة ليغاليس» "Legalis Foundation" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13728 تاريخ 7/9/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ الرميل ــ شارع مار الياس ــ العقار رقم 861 ــ القسم رقم 17 ــ سنتر فرنسوا يزبك ــ الطابق الثالث.

غايتها:

1 ــ تعزيز نشر الثقافة الحقوقية ومبادئ حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون في مختلف الـمجالات وفق منهج متعدّد التخصصات.

2 ــ الـمساهمة مع الجهات الـمختصة في العمل على تطوير وتحديث القوانين والنصوص.

3 ــ التعاون مع الإدارات العامة والجهات الرسمية والخاصة والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية على إختلافها لـما فيه تحقيق أغراض الجمعية.

4 ــ إقامة البرامج التطبيقية والندوات وورش العمل والـمؤتمرات وإعداد وإصدار الدراسات والأبحاث في الـمجالات الـمرتبطة بنشاط الجمعية.

5 ــ إستعمال جميع الـموارد والطاقات والعمل بكافة الوسائل والطرق الـمشروعة من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم جوزف كرم

سامر مارون سابا

فادي جورج ضاهر

جيسيكا ساسين شلهوب

د. كميل انطوان مرعب

روجيه جوزف كرم

د. رودريك ايليا ابي خليل

د. رلى حسن عاصي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي روجيه جوزف كرم.

«مؤسسة ليغاليس»{Legalis Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي