النص الكامل

مرسوم رقم 10944 تاريخ 05/12/2022 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الإستشفاء في مؤسسات الفئـتين الأولى والثانية بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة الـمالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى الـمصرف الـمحدد من كل طبيب.

المادة 6 من مرسوم رقم 10944 تاريخ 05/12/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326557/article/6/