جميع التشريعات

قرار رقم 269 01/11/2022

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح محل Agro Shop للتجارة العامة

النوع
قرار
الرقم
269
التاريخ
01/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 53, 08/12/2022, ص. 3339
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 269 تاريخ 01/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، الـمقدم من السيد علي الياس سيد احمد، الـمسـجـل فـي وزارة الزراعة تـحـت رقم 3613/4 تاريخ 19/9/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 651/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 14/9/2022،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 48 تاريخ 12/10/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد علي الياس سيد احمد،

صاحب محل: Agro Shop للتجارة العامة

عنوان الـمحل: عيترون ــ قضاء بنت جبيل ــ الشارع العام ــ رقم العقار: غير ممسوح.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(

* القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/11/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود