جميع التشريعات

قرار رقم 237 08/12/2022

إضافة لعبة الـ "MMA" الى ترخيص جمعية «نادي اللويزة ـ زوق مصبح»

النوع
قرار
الرقم
237
التاريخ
08/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 54, 15/12/2022, ص. 3555-3556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 237 تاريخ 08/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 14/1/2004 تاريخ 1/3/2004 (ترخيص نادي اللويزة ــ زوق مصبح(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 378/د تاريخ 29/3/2021,

بناء على الكشف الـميداني على منشآت الجمعية,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة الـ "MMA" إلى ترخيص جمعية «نادي اللويزة ــ زوق مصبح"،

مركزها: زوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة أعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: كرة طائرة ــ كرة سلة ــ ألعاب قوى ــ تنس ــ ووشو

كونغ فو ــ كرة طاولة ــ تايكواندو ــ أيكيدو ــ جودو ــ ريشة طائرة ــ سباحة -"MMA".

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام إلى اتحاد اللعبة الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى الترخيص باللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 كانون الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس