جميع التشريعات

مرسوم رقم 11293 18/04/2023

إعطاء تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة لتغطية النفقات الصحية لكافة الـمنتسبين إليها

النوع
مرسوم
الرقم
11293
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/2023, ص. 1700-1701
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11293 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/19 63 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة(،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة بقيمة /450/ مليار ل.ل (فقط أربعماية وخمسون ملياراً ليرة لبنانية) شهرياً ابتداءاً من 1/5/2023 لغاية 31/12/2023.

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الصحية لكافة الـمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة تعاونية موظفي الدولة للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في تعاونية موظفي الدولة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء يوسف خليل