المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 11297 تاريخ 18/04/2023 نافذ
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 11297 تاريخ 18/04/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326650/article/2/