إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 151 الصادر بتاريـخ 16/3/1983 وتعـديـلاته (تنظيم وزارة العدل(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 52 تـاريـخ: 29/07/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة العدل ــ صندوق تعاضد القضاة سلفة خزينة بقيمة /150/ مليار ل.ل (فقط مئة وخمسون مليار ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: لتعطية النفقات الصحية والاجتماعية للـمنتسبي ن الى صندوق تعاضد القضاة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة العدل لعام 2023 .
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والعدل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل