جميع التشريعات

مرسوم رقم 11303 18/04/2023

إعطاء وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة سلفة خزينة لدفع فواتير الكهرباء الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو تغطية بدل الـمازوت لتأمين الكهرباء في الإدارات العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11303
التاريخ
18/04/2023
الجريدة الرسمية
العدد 17, 26/04/2023, ص. 1710-1711
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11303 تاريخ 18/04/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة الـمالية(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية الـمبني على مقتضيات الـمصلحة العامة تأمينا لحسن سير الـمرفق العام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /1000/ مليار ل.ل (فقط ألف مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: لدفع فواتير الكهرباء الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان أو تغطية بدل الـمازوت لتأمين الكهرباء في الإدارات العامة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل