إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )إحداث وزارة البيئة(،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 201 تاريخ 18/11/2011 القاضي بإنشاء محمية بيت ليف الطبيعية في قضاء بنت جبيل،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
ــ قرار مجلس بلدية بيت ليف رقم 13 تاريخ 13/6/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1667/ب تاريخ 18/7/2022
ــ كتاب جمعية الرابطة البيئية تاريخ 28/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1173/ب تاريخ 28/4/2022
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من الـمتطوعين
قوامها:
ــ السيد علي حسين زلغوط ــ عن بلدية بيت ليف
ــ السيد شفيق حسين حمود ــ عن بلدية بيت ليف
ــ السيدة حنان سليمان ــ عن جمعية الرابطة البيئية اللبنانية
ــ الـمهندس زين خاتون ــ اختصاصي في تنمية الاراضي والبيئة
ــ الـمهندسة مريم أحمد حسان ــ اختصاصية في البيئة والـموارد الطبيعية
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية بيت ليف الطبيعية رقم 201 تاريخ 18/11/2011، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12/09/2022
وزير البيئة
د. ناصر ياسين