جميع التشريعات

قرار رقم 53 09/05/2019

تسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
09/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 29/12/2022, ص. 3902-3903
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 12 تاريخ 13/06/2025 صادر عن قرار رقم 12 تاريخ 06/02/2025 من 27/02/2025
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 12 تاريخ 06/02/2025 (the text)
قرار رقم 115 تاريخ 20/12/2022 (the text)
قرار رقم 70 تاريخ 22/09/2022 (the text)
قرار رقم 70 تاريخ 22/09/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 09/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة( لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- الـموجبات:

على كل مصنع أجنبي مؤهل لتصدير منتجاته الى لبنان (وفقا للبنود الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الـملحق بهذا القرار) التسجيل في سجل خاص لدى وزارة الصناعة اللبنانية.

المادة 2

ــ إدخال الـمنتجات:

لا يجوز إدخال الـمنتجات الـمحددة ـ وفقا للبنود الجمركية الواردة في الجدول رقم 1 الـملحق بهذا القرار ــ الى لبنان بقصد الاتجار إلا إذا كانت من انتاج الـمصانع الـمسجلة.

المادة 3

ــ كيفية تقديم طلبات التسجيل في السجل الخاص والـمستندات الـمرفقة:

يقدم طلب التسجيل من الـممثل القانوني للـمصنع أو من يفوضه بذلك أو وكيله القانوني مؤيدا بالـمستندات الـمصدق عليها وفقا للأصول التالية:

ــ شهادة بالكيان القانوني للـمصنع والترخيص الصادر له.

ــ العلامة أو العلامات التجارية الخاصة بالـمنتج.

ــ العلامات التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة الـمالكة لها.

ــ شهادة بأن الـمصنع يطبق نظام رقابة على الجودة، صادرة عن جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) او المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهات حكومية لبنانية للإعتماد، أو صادرة عن معهد البحوث الصناعية اللبناني.

المادة 4

ـ الشك بصحة الـمستندات:

في حال الشك بصحة الـمستندات الـمقدمة لا يتم القيد في السجل الخاص إلا بعد التأكد من صحتها وعلى طالب التسجيل إبراز كل ما من شأنه بيان صحة الـمستندات.

المادة 5

ـ القيد في السجل:

يتم القيد في السجل الخاص بموافقة مسبقة من وزير الصناعة بناء على اقتراح الـمدير العام.

المادة 6

ـ الإفادة بالقيد في السجل:

تصدر إفادة عن وزير الصناعة بالقيد في السجل الخاص ويعمل بها لـمدة سنة من تاريخ صدورها.

المادة 7

ـ الشطب من السجل:

لوزير الصناعة أن يقرر شطب تسجيل الـمصنع من السجل الخاص في الحالات التي يتبين فيها للإدارة عدم التزام الـمصانع الـمعنية بالشروط الإدارية والفنية ومعايير الجودة للـمنتجات الـمنوي إدخالها الى لبنان.

المادة 8

ـ تعديل الجدول 1:

يتم تعديل الجدول رقم 1 الـملحق بهذا القرار، عند الضرورة، بموجب قرارات لاحقة تصدر عن وزير الصناعة.

المادة 9

ـ مفاعيل القرار:

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وتعفى من أحكامه الـمنتجات والبضائع (وفقا للبنود الجمركية الواردة في الجدول رقم 1) التي يثبت أصحاب العلاقة مستنديا فتح الاعتمادات اللازمة لها و/أو شحنها الى لبنان قبل وضعه موضوع التنفيذ.

بيروت في 9 أيار 2019 وزيـر الصناعة وائل أبو فاعور