المادة 3
يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء، وعلى أن تقدم كشفا سنويا بحساباتها الى الوزارة.