إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 7968 تاريخ 9/7/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج ديب اللقيس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جورج ديب اللقيس الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4930 تاريخ 28/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جورج ديب اللقيس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2284 من منطقة راس بعلبك العقارية ــ الطريق العام ــ ملك روبار ديب اللقيس ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم