جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1284 08/11/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الوطنية للعمل الإجتماعي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1284
التاريخ
08/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/11/2022, ص. 2033-2034
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1284 تاريخ 08/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الرابطة الوطنية للعمل الإجتماعي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10428 تاريخ 29/6/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الرابطة الوطنية للعمل الإجتماعي»

مركزها: بيروت ــ وطى الـمصيطبة ــ شارع ابوشهلا ــ ملك هدى سليم.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى العمال الإجتماعيين وتدريبهم وتأهيلهم من خلال مراكز تدريب.

2ــ جمع شمل العمال الإجتماعيين والقيام بورش عمل ضمن العمل الإجتماعي والصحة النفسية.

3ــ رعاية الـمسنين في مراكز معدة لهم.

4ــ إقتراح ووضع سياسات إجتماعية وصحية.

5ــ تنظيم مؤتمرات محلية ودولية.

6ــ إنشاء مكاتب على كافة الأراضي اللبنانية لدعم الـمواطن من الناحية الصحية والإجتماعية.

7ــ توجيه وتدريب البيئة للـمحافظة على التراث الـمهني والحرفي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. هدى نسيم سليم

كوليت انطوان مكنا

طلال فواد ملاعب

نسرين احمد صليعي

سوزان انيس الحسنيه

ردينه توفيق العريضي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال فواد ملاعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي