جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1292 08/11/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كلنا إلك وحدك» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1292
التاريخ
08/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/11/2022, ص. 3034-3035
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1292 تاريخ 08/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كلنا إلك وحدك» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5914 تاريخ 22/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية كلنا إلك وحدك»

مركزها: صيدا ــ حي الوسطاني ــ العقار رقم 1396 ــ سنتر مغربي ــ الطابق الثاني.

غايتها: 1 ــ رعاية الـمحتاجين والـمسنين والـمرضى وذوي الحاجات الخاصة من خلال برامج دعم معنوية ومادية.

2ــ دعم النساء والشباب لتحسين فرص وصولهم الى سوق العمل والـمساهمة في الحد من البطالة.

3ــ تحسين القدرات للوصول الى الـمهارات الشخصية والـمهنية خاصة النساء والشباب.

4ــ تعزيز الدور الثقافي والإجتماعي داخل النسيج الإجتماعي.

5ــ إشراك الشباب في فهم تقنيات وآليات العمل الخدماتي الـمجتمعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رانيه حيدر كاعين

كلودين وديع الغريب

علي حسن فقيه

مصطفى علي مكي

عباس عدنان رمضان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي علي حسن فقيه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي