النص الكامل

قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 نافذ

المادة 12

المادة 12

يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقييم أو ترفضه أو تعدله، على أن يتم إبلاغ صاحب العلاقة بقرار الرفض أو التعديل، ويحق لصاحب العلاقة الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقا للأصول الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

إذا أدخلت الدائرة الـمالية الـمختصة زيادة على نتيجة إعادة التقييم، تصدر جدولا بالضريبة الإضافية، ويتم تبليغه للـمكلف الـمعني ويتم التسديد نقدا خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لـمدة خمس سنوات إلى حين التسديد.

أما إذا خفضت الدائرة الـمالية الـمختصة نتيجة إعادة التقييم، فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة الـمسدد منه زيادة عما هو متوجب، وفقا للأصول الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 12 من قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326760/article/12/