النص الكامل

قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي والـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2022 ضمنا، إجراء إعادة تقييم إسـتـثـنـائـيـة لكافة عناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية أو لبعض من تلك العناصر الوارد تعدادها ضمن الفئة الثانية من لائحة الحسابات الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982، وفي الـملحق رقم 2 منه مثل العقارات والتجهيزات والآليات والأسهم وحصص الـمشاركات وسندات الدين التي تصدرها الشركات الـمساهمة وخلافها من تلك العناصر، شرط أن تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من سنة 2022، وأن يتم التقييم بالليرة اللبنانية وأن لا تزيد قيمتها عن أسعار السوق الرائجة بتاريخ إجراء إعادة التقييم.

المادة 2 من قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326760/article/2/