النص الكامل

قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 4 من قرار رقم 678 تاريخ 17/11/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326760/article/4/