المادة 2
تنحصر الاشغال الـمرخص بها بموجب الـمادة الأولى أعلاه بإستصلاح هذه الـمساحة وضمها الى الـمشروع الـمنوي اقامته كممرات وحدائق Land scaping وجلسات خارجية وألعاب أطفال دون أية انشاءات ثابتة. كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم. وتجري هذه الأشغال بموافقة وإشـراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية.