جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1191 25/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مونة الـمجدل» مركزها: الـمجدل - قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1191
التاريخ
25/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/11/2022, ص. 2741-2742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1191 تاريخ 25/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مونة الـمجدل» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1016 تاريخ 18/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية مونة الـمجدل"

مركزها: الـمجدل ــ الشارع العام ــ العقار رقم 458 ــ ملك شربل سامي بلان ــ قضاء جبيل.

غايتها: 1 ــ تحفيز الشباب للبقاء في قريتهم الـمجدل.

2 ــ مساعدة مزارعي القرية على تصريف منتوجاتهم.

3 ــ تصريف الانتاج ومحاصيل الضيعة.

4 ــ تأمين فرص عمل لأبناء الضيعة.

5 ــ تقوية الزراعة من خلال شراء الـمحصول لـمنطقة الـمجدل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. شربل سامي بلان

تانيا دياب ابو يونس

جاك اميل مرعي ابي منصور

ايفون طعان طربيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تانيا دياب ابو يونس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي