جميع التشريعات

علم وخبر رقم 306 16/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الأعمال اللبناني الأوغندي» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
306
التاريخ
16/03/2023
الجريدة الرسمية
العدد 13, 30/03/2023, ص. 1297-1298
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 306 تاريخ 16/03/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة : «منتدى الأعمال اللبناني الأوغندي»

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14229 تاريخ 15/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«منتدى الأعمال اللبناني الأوغندي»

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ كورنيش الـمزرعة ــ قرب ثكنة الحلو ــ مبنى الغوندول ــ ملك أيمن محمد عفيف البوظ ــ الطابق الخامس.

غايتها: الجمعية هي غير سياسية ولا تتوخى الربح، تعمل على تعزيز العلاقات والأعمال والعلاقة الإقتصادية بين لبنان وأوغندا، على جميع الأصعدة:

1 ــ دعم وتعزيز وتنمية العلاقات والأعمال والنشاطات اللبنانية في أوغندا والنشاطات الأوغندية في لبنان ...

2 ــ تشجيع الإستثمار الـمتبادل بين البلدين.

3 ــ تعزيز التعاون والتواصل ما بين الـمؤسسات الإقتصادية اللبنانية والأوغندية.

4 ــ إقامة ورش عمل تساهم بتعزيز النمو الإقتصادي اللبناني الأوغندي.

5 ــ خلق مساحة للحوار والتعاون ما بين رواد الأعمال من البلدين لـما فيه من تعزيز فرص الأعمال والإستثمار بين البلدين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

النائب احمد محمود الخير

انطونيلا طوني شدياق

سليم ريمون فرح

زياد الياس امين

ايمن محمد عفيف البوظ

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايمن محمد عفيف البوظ

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي