النص الكامل

قرار رقم 27 تاريخ 15/03/2023 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 15/03/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/326789/article/2/